- كتاب الشهادات مسألة للفاسق شهادة سماعا وأداء عندنا وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد لا شهادة له أصلا وثمرة الخلاف تظهر في مسائل منها النكاح ينعقد بشهادة الفاسقين عندنا .
ومنها أربعة من الفساق شهدوا على رجل بالزنى لا يحدون عندنا لأنهم شهود وعندهم يحدون لأنهم قذفة .
ومنها رجل قذف إنسانا وأقام أربعة من الفساق يشهدون على صدق مقالته لا يحدون عندنا لأنه أتى بأربعة شهداء وعندهم يحدون لأنه لم يأت بأربعة شهداء ومنها أن القاضي إذا قضى بشهادة فاسقين ينفذ قضاؤه عندنا وعندهم لا ينفذ كما لو قضى بشهادة العبيد والمشهور من الصور الأولى لنا قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى غير ذلك من النصوص احتجوا بما تقدم من قوله A لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل والفسق بنا في العدالة وبما تقدم من النصوص في النكاح