- كتاب الإجارات .
مسألة الأجرة لا تملك بنفس العقد وإنما تملك ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة .
وقال الشافعي Bه يملك بنفس العقد حتى لو كانت الأجرة عبدا وهو قريبه لا يعتق عليه في الحال ( عندنا ولا يثبت للأخير ولاية المطالبة بتسليم الأجرة في الحال ) وعنده يعتق ويثبت لنا قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان .
والمستأجر لم يملك المعقود عليه في الحال وهو منافع الدار شهرا فكذا صاحبه لا يملك الأجرة تسوية بينهما .
وللشافعي Bه النصوص الموجبة للوفاء بالعهد وقد التزم تسليم الأجرة فيجب قلنا التعارض ثابت والترجيح معنا لما بينا مسألة إجارة المشاع فاسدة عند أبي حنيفة C .
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي Bهم هي صحيحة وسواء كان يحتمل القسمة كالدار ونحوها أولا يحتمل كالعبد والدابة والثوب ونحوه .
وصورته رجل أجر نصف داره أو نصف عبده أو نصف ثوبه فالعقد فاسد عنده حتى لا يجب المسمى عند التسليم ولا الانتفاع عنده وعندهم يجب ولو انتفع المستأجر بذلك هل يجب أجر المثل عند أبي حنيفة C اختلف