وعندنا يرجع بالأصل والزيادة لنا ما مر أن النبي A اشترى ثوبا وقال للوزان زن وأرجح والرجحان زيادة في الثمن وقال A المؤمنون عند شروطهم ق .
والبائع شرط تسليم الأصل مع الزيادة بتقدير تسليم الثمن إليه والمشتري شرط ( تسليم ) الكل بتقدير الفسخ فيجب عليهما الوفاء بالشرط وذلك بصحة الزيادة .
وروى سالم بن أبي الجعد ( عن جابر بن عبدالله ) قال قضى لي رسول الله A عن جمل اشتراه مني وزادني .
وروى أن النبي A قال لأم سلمة إن شئت زدت لك في المهر وزدت لهن يعني سائر نساسه ولو لم تجز الزيادة لما قال ذلك إلا أن هذه الأخبار غريبة