فان قيل الحديث الأول في إسناده الوليد بن ( عبد الله ) ضعفه الدارقطني والثاني موقوف على جابر كذا ذكر الترمذي ثم هو معارض بما نحتج به وهو نهى النبي A عن ثمن الكلب وكسب ( الحجام ) ومهر البغى وحلوان الكاهن خ د وقال A شر الكسب ثمن الكلب وإنه سحت ق فاقتضى الحرمة وروى أنه A قال الكلب خبيث وثمنه خبيث وإذا أتاك صاحب كلب يطلب ثمنه فاملأ فمه من تراب خ د وروى أنه A قال إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه