عدديا بعددين لأن الفلوس لا تعرف إلا بالعدد .
مسألة إذا اشترى شيئا لم يره جاز البيع وله الخيار اذا رآه وهو قول الشعبي والحسن والنخعي وابن سيرين وقال الشافعي وأحمد Bهما لا يصح أصلا .
وصورته إذا إشترى جارية منقبة أو دابة مجللة أو درة في حق أو حنطة في جوالق أو عبدا غائبا وعين مكانه جاز عندنا خلافا لهما .
لنا ما روي أن النبي A قال من اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار اذا رآه ق وهذا يفيد ثبوت الخيار بالرؤية ولا يكون ذلك إلا فيما يصح من البياعات وروى أن طلحة بن عبيد الله اشترى من ( عثمان ) أرضا بالكوفة فقيل لطلحة قد غبنت لأنك اشتريت ما لم تره وقيل ( لعثمان ) قد غبنت لأنك بعت ما لم تره واختصما الى جبير بن مطعم فأثبت الخيار لطلحة فدل على الجواز فإن قيل في إسناد الحديث ( فأثبت ) عمر بن ابراهيم الكردي قال