وعن علي Bه لا بأس ببيع العبد بالعبدين والثوب بالثوبين يدا بيد إنما الربا في النسيئة .
احتج بما روى عن ( عبد الله بن ) عمرو بن العاص أن النبي A أمره أن يجهز الجيش فقال ( عبد الله بن ) عمرو ما عندي ظهر فأمره النبي A أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر النبي A ق ورخص النبي A في السلم مطلقا وروى أنه A استسلف من رجل بكرا فأتته إبل من إبل الصدقة فقال أعطوه فقالوا لا نجد له إلا رباعيا خيارا فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء م وعن علي Bه أنه باع بعيرا يقال له عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل وابن عمر ابتاع راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل