- كتاب البيوع .
مسألة البيع الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض عندنا وقال زفر لا يفيد أصلا وهو قول مالك والشافعي وأحمد وللمسألة صور منها بيع الدرهم بالدرهمين والقفيز بالقفيزين والبيع بثمن مجهول أو إلى أجل مجهول والبيع بألف درهم ورطل خمر وبيع المنقول قبل القبض .
لنا قوله A لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين م نهى والنهي يقتضي تصور المنهي عنه .
احتجوا بقوله تعالى وحرم الربا ونهى النبي A عن بيع وشرط ت .
قلنا ليس في الآية وحرم البيع فلا يعارض وأما الحديث فالنهي لمعنى في غيره لا في نفسه .
مسألة لا يجوز بيع قفيز جص بقفيزي جص ولا رطل حديد برطلي حديد وقال الشافعي يجوز وعلى هذا الخلاف كل مكيل غير مطعوم وكل موزون ( يدا بيد ) غير الأثمان .
لنا قوله A الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والشعير