- كتاب الصيد والذبائح .
مسألة متروك التسمية عامدا لا يحل أكله وهو قول ابن عباس ومالك Bهما وقال الشافعي Bه يحل سواء كان عامدا أو ناسيا وعن أحمد روايتان أحدهما كقولنا والأخرى لا يحل سواء كان عامدا أو ناسيا وقد تساعدنا نحن والشافعي على الجواز حالة النسيان .
لنا ما روى أن النبي A قال لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن شارك كلبك كلبا آخر غير معلم فلا تأكل لأنك سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك خ م ت د بمعناه على الشرط بالتسمية فلا يحل بدونها وروى أن النبي A قال ذبيحة المسلم حلال وإن نسي التسمية ما لم يتعمد هذا الحديث غريب .
احتج الشافعي C بما روى أن النبي A سئل ( عمن ) ذبح وترك