- كتاب العارية .
مسألة العارية أمانة لا تضمن إلا بالتعدي .
وقال الشافعي وأحمد Bهما هي مضمونة .
وصورته إذا استعار ثوبا ليلبسه مثلا فهلك في يده من غير ( تعد ) لا يضمن .
وعندهما يضمن إذا هلك في غير حالة الانتفاع .
وللشافعي Bه في هلاكه حالة الانتفاع قولان .
وقال مالك Bه هي كالرهن فما خفي هلاكه كالثياب والأثمان يضمن وما لم يخف هلاكه كالدار والدابة لم يضمن .
لنا ما مر في مسألة ما إذا سافر بالوديعة ولم توجد منه خيانة فلا يضمن وقبضه صدر باذن المالك .
احتجوا بقوله A العارية أمانة مؤداة مضمونة ت وصفها النبي A بكونها مضمونة فمن جعلها أمانة فقد خالف النص .
وروى أنه A استعار أدرعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال صفوان أغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة خ د