- كتاب الغصب .
مسألة الزوائد المنفصلة عن المغصوب تحدث أمانة كالولد واللبن ونحوه وهو قول مالك Bه وكذا المتصلة كالسمن والجمال ونحوهما وعند الشافعي Bه يضمن في الحالين .
وصورة المسألة إذا غصب جارية سمينة فهزلت عنده أو ولدت فهلك ولدها من غير صنعه لا يضمن عندنا وكذا الشاة ونحوها لنا النصوص المطلقة لنفي الضمان كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله A لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه إلى غير ذلك والغاصب ما فوت يد المالك عن الولد فلا يضمن .
احتج الشافعي Bه قوله A على اليد ما أخذت حتى تؤديه خ د وفي لفظ حتى ترده فيجب عليه الرد بعد هلاك الولد وقوله A ردوا الغصوب والودائع ومالية الولد مغصوبة قلنا أما الحديث الأول فالمراد منه ضمان الرد