إسحاق وقد كذبه مالك والجرح مقدم على التعديل .
والثاني أنه A أضاف الغسل إلى نفسه بطريق التسبيب دون المباشرة كما يقال بنى الأمير قصرا والمراد به التسبيب .
والثالث أنه A اختص بذلك لاختصاصه ببقاء نكاحه بعد الموت لقوله A كل حسب ونسب منقطع بعد الموت إلا حسبي ونسبي بخلاف غيره من الأمة لأن النكاح لم يبق في حقهم .
وأما حديث فاطمة Bها فقد أنكره احمد وفي إسناده عبدالله بن نافع ضعيف ورواياته مضطربة .
ففي بعضها أن عليا Bه ( غسلها وفي بعضها الملائكة غسلتها وفي بعضها أنها ) غسلت نفسها قبل الموت ثم هو خبر واحد ومتى اضطربت رواياته لا يبقى حجة