- كتاب الزكاة .
مسألة تجب الزكاة في حلي النساء عندنا وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة Bهم .
وقال الشافعي Bه لا تجب وعن أحمد كالمذهبين لنا أحاديث عامة وخاصة فالعامة أربعة منها ما روى أبو سعيد أن النبي A قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة م وروي عن علي Bه قال قال رسول الله A هاتوا صدقة الرقة ت قال ابن قتيبة الرقة الفضة دراهم كانت أو غيرها .
وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله A ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ق وروى أن النبي A قال لعلي Bه ليس عليك في الذهب شيء حتى