- كتاب الاستحسان مسألة لا يحل للرجل أن يغسل زوجته وقال الشافعي واحمد يحل له ذلك واتفقوا على أنه لو مات الزوج حل لها غسله ما دامت في العدة لنا ما روى أن النبي A قال في المرأة التي تموت مع الرجال في السفر ييممونها من غير فصل ( بينما ) إذا كان معها زوجها أو لم يكن .
وروي أنه A قال من نظر إلى امرأة أجنبية حراما ملأ الله تعالى عينه يوم القيامة نارا وهذه أجنبيه ولم يفصل أحد من الأمة بين تحريم النظر واللمس ( ومتى حرم النظر حرم اللمس ) ومتى حرم اللمس حرم الغسل لأنه لا ينفك عنه لمس .
وعن عمر Bه أن امرأته توفيت فسلمها إلى أوليائها وقال كنا أحق بها ما دامت حية فإذا ماتت فأنتم أحق بها فإن قيل الحديث محمول على ما إذا لم يكن معها زوجها قلنا هذا تقييد المطلق ولا يجوز إلا بدليل