إلا أن يأذن له المولى في القتال وهو قول ابن عباس وقال محمد يصح أمانه وهو قول الشافعي واحمد .
لنا قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فانتفت قدرة العبد على الأمان .
احتجا بما روى أن النبي A قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم م خ د وفي رواية يجيرعلى أمتي أدناهم خ د جوز أمان العبد وعلل بالإسلام والعبد مسلم وذكر أبو عبيد أن المراد به أمان العبد .
وروي أن عبدا كتب في زمن عمر على سهم بأمان أهل حصن وكانوا محصورين وألقاه إليهم فأجازه عمر Bه وقال أمان واحد من المسلمين كيف أرده