- كتاب السير مسألة لا تقسم الغنائم في دار الحرب عندنا وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد تقسم وعن أبي يوسف أنه قال يجوز وأحب إلي أن يقسمها في دار الإسلام .
والكلام في المسألة راجع إلى حرف وهو أن الغنائم في دار الحرب لا تملك بمجرد الاستيلاء ويتفرع على هذا الإصل مسائل منها هذه والثانية أن أحد الغانمين إذا مات قبل الإحراز لا يورث نصيبه عندنا والثالثة المدد إذا لحق الجيش بعد الاستيلاء قبل الإحراز يشاركونهم في الغنيمة عندنا لنا ما روى مكحول الشامي أن النبي A ما قسم غنيمة قط إلا في دار الإسلام .
وفي رواية أنه أخر القسمة إلى دار الإسلام مع طلب بعض الغانمين القسمة فلو جازت لما أخر .
احتجا بما روى أن النبي A قسم غنائم خيبر وغنائم أوطاس وبني المصطلق بديارهم ولا خفاء أن هذه المواضع كانت في دار الحرب