فقال له صفوان كأنه قد شق عليك يا رسول الله هو عليه صدقة وفي رواية وهبته منه فقال A هلا قبل أن تأتيني به وأمر بقطعه خ د .
وروي أن امرأة من بني مخزوم سرقت فقضى النبي A بقطعها فتشفع أولياؤها بأسامة بن زيد فقال النبي A أتشفع في حد من حدود الله تعالى والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها خ م ت لو سقط الحد بالهبة لأرشدهم النبي A إليها لأنه كان يلقن الشبهة درءا للحد والجواب أما الحديث فلم تثبت صحة الهبة فيه لأن الهبة تفتقر إلى القبول والقبول محتمل .
يحتمل أنه قبل ويحتمل أنه لم يقبل لجواز أنه اختار العقوبة العاجلة على العقوبة الآجلة والنبي A لن يبين أنه لو قبل لا يسقط والحديث حكاية حال فمتى تطرق إليه ضرب احتمال يسقط التمسك به .
وأما حديث المخزومية فنقول كان دأبه A تلقين الشبهة قبل وجوب الحد فيحتمل أن أولياءها تشفعوا بعد ما قضى بالقطع فلذلك لم يدلهم على ( الشبهات )