فإن قيل الحديث محمول على ما إذا كان القبر في الصحراء قلنا هذا عدول عن الظاهر ولا يجوز احتجوا بما روى أن النبي A قطع نباشا وروى أنه A قال من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه ومن نبش قطعناه أوجب النبي A القطع بمجرد النبش وعن عائشة Bها أنها قالت سارق أمواتنا كسارق أحيائنا وروي عن ابن مسعود أنه أتى بنباش فكتب إلى عمر فكتب إليه أن أقطعه .
وعن علي Bه أنه قطع نباشا وهو قول ابن الزبير وابن مسعود ومعاوية بن قرة والحسن البصري وابن سيرين وهذا دليل على أن النباش سارق والجواب أما قولهم إن النبي A قطع نباشا فلم ينقل في السنن