- كتاب الصلاة .
مسألة العاصي بسفره يترخص برخص المسافرين عندنا وقال أحمد والشافعي لا يترخص واتفقوا على العاصي في سفره يترخص .
لنا إجماع الصحابة فإن عمر وابن عباس Bهما قالا صلاة المسافر ركعتان على لسان نبيكم وقد خاب من افترى فيجب العمل بالعموم .
لهما أن الرخصة مقيدة بالاضطرار وكونه غير باغ ولا عاد لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فكان المسافر العاصي منصوصا عليه فيما تمسكنا به ومسكوتا عنه فيما تمسكتم به والمنصوص عليه مقدم على المسكوت عنه .
والجواب لا خلاف أن الإثم مرفوع عن المضطر غير الباغي العادي وإنما الخلاف في الباغي العادي إذا تحقق الاضطرار في حقه والآية ساكتة عن حكمه .
مسألة تارك الصلاة لا يجب قتله عندنا ويحبس ويستتاب وقال مالك والشافعي وأحمد يستتاب فإن تاب وإلا قتل .
لنا قوله E لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر