- كتاب السرقة مسألة القطع مع الضمان لا يجتمعان وقال زفر يجتمعان وهو قول الشافعي وأحمد وقال مالك إن كان السارق موسرا كقولهم وإن كان ممعسرا كقولنا .
وصورة المسألة إذاسرق المال ووجب القطع فتلف في يده أو أتلفه قبل القطع أو بعده لا يجب الضمان عندنا خلافا لهم وروى الحسن عن أبي حنيفة C أنه إذا أتلفه بعد القطع يجب الضمان وعلى هذا الخلاف الحد مع القطع لا يجتمعان عندنا لنا قوله A لا غرم على السارق بعد قطع يمينه ق ورواه أبو حنيفة عن ابن مسعود ولم يرو عن غيره خلاف .
فإن قيل الحديث معلول قال الدارقطني في إسناده سعد ابن ابراهيم مجهول ويروى من وجوه كلها لا تثبت ولو سلم احتمل أنه أراد بنفي الغرم نفي العذاب في الآخرة ويحتمل أنه أراد أجرة الحداد