لنا إجماع الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن الزبير موقوفا عليهم ومرفوعا أربع إلى الإمام الفيء والجمعة والحدود والصدقات .
فإن قيل الاحتجاج بالأثر فيه إثبات الولاية للإمام وليس فيه نفيها عن غيره فيكون مسكوتا عنه فلا يصح التمسك به .
قلنا فقد روي ضمن الإمام أربعا والضمان عبارة عن اللزوم ومتى فوض إلى السيد لا يكون إلزاما احتجوا بقوله A أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانك حد .
وروى أنه A قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن عادت فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو بضفير خ م ت وفي الصحيح ولو بحبل من شعر .
والجواب أما الحديث الأول فهو أمر للمولى بإقامة الحد ومقتضى الأمر الوجوب ولا يجب ذلك على المولى بالاتفاق حتى لو ترك المولى الإقامة اعتمادا على