ص - فدل على أن اشتراط الأربع كان مشهورا فيما بينهم والثالث أن النبي A قال إن أقر أربعا فارجموه فعلم أن الأربع شرط في أربعة مجالس .
فإن قيل التعلق بالأحاديث لا يصح لأنه يحتمل أنه A أعرض عن إقامة الحد لقصور في الحجة ويحتمل أنه أعرض ليختبر عقله فإن في سياق الحديث أنه A قال له أبك خبل أم جنون لعلك قبلتها لعلك لمستها فلما أصر على إقراره زالت الريبة فأقام عليه الحد ويحتمل أنه إنما أعرض عن إقامة الحد كراهة منه لإشاعة الفاحشة وحبا لسترها .
ولو صح الاحتجاج به عارضناه بقصة العسيف وقوله A يا أنيس واغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها خ م وبه يحتج علق A الرجم بمطلق الاعتراف ومطلق الاعتراف ينطلق على الإقرار مرة واحدة