- كتاب الحدود مسألة الإسلام شرط من شرائط الإحصان عندنا وهو قول علي وابن عباس وابن عمر ومالك Bهم وقال الشافعي واحمد ليس بشرط وهو رواية عن أبي يوسف وثمرة الخلاف أن الذمي الثيب الحر إذا زنى يجلد عندنا وعندهم يرجم ولا يجلد وقد تساعدنا على أن العقل والبلوغ والحرية والثيابة شرط من شرائط الإحصان وكذا العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة من شرائط الإحصان في القذف .
لنا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وهذا زان فإذا وجب الجلد امتنع الرجم ضرورة أنهما لا يجتمعان احتجوا بما روى جابر بن سمرة أن النبي A رجم يهوديا ويهودية زنيا حد ورواه ابن عمر ت وقال ابن عمر وكانا قد أحصنا وروى عن النبي A أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن