وعن عائشة Bها قالت كنا نقرض الدم على عهد رسول الله A ثم نبله بالريق .
والظاهر أنه A علم بذلك .
احتجوا بقوله E لأسماء وقد سألته عن دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء 0خ0 م0 .
أمر بالغسل بالماء فلما لم يغسله به لا يخرج عن العهدة .
وثبث أن A نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وغسل هذه الأشياء بالخل ونحوه إضاعة .
فالجواب أنه ليس فيه نفي الغسل بغير الماء وذكر الماء إنما كان على الأعم الأغلب كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه .
وأما الحديث الثاني فإنفاق المال لغرض صحيح يجوز فإن من الآثار ما لا يزول إلا بالخل .
مسألة جلود الميتة تطهر بالدباغ عندنا