أحدهما عتق عليه ولا يضمن نصيب شريكه عند أبي حنيفة C علم أو لم يعلم نص عليه في الجامع الصغير وعندهما يضمن وهو قول الباقين واتفقوا على أنهما لو ورثاه وهو قريب أحدهما عتق عليه ولا يضمن للآخر نصيبه .
له قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل وهذا محسن في تخليص القريب من ذل الرق فلا يجب عليه الضمان .
لهم ما روي عن ابن عمر أن النبي A قال من أعتق شقصا في عبد قوم عليه نصيب شريكه رواه أحمد .
قلنا الحديث لا يعارض الكتاب والشريك عاضده على الإعتاق حيث أقدم على الشراء وهو راض به إذ لا فرق بين العلم وعدمه .
مسألة الشهادة القائمة علىعتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد عند أبي حنيفة C خلافا لهما وللباقين واتفقوا على أن الشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة تقبل من غير دعوى له قوله A لا شهادة لمتهم وتهمة الكذب قائمة وإلا لادعاه العبد