وأما قولهم اسم ( الجمع ) يتناول الاثنين وشيئا من الثالث .
قلنا اسم الثلاثة لا يتناول إلا ثلاثة آحاد كوامل لأن الثلاثة اسم لآحاد مجتمعة فما لم تجتمع لا يتحقق اسم الثلاثة وقد ترجح ما قلنا بكون العدة عبادة فيحتاط بالثلاث .
احتجوا بما ذكروا من معنى القرةء وبحديث ابن عمر إن من السنة أن يستقبل الطهر استقبالا فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء والمراد بها الأطهار قلنا الإشارة بالحديث إلى كمال الأطهار وذلك فيما قلناه مسألة لا يصح ظهار اذمي وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد يصح لنا قوله A لسلمة بن صخر الأنصاري لما ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر استغفر الله ولا تعمد حتى تكفر حد .
مد حرمة الوطء إلى غاية التكفير والذمي ليس من أهل التكفير لأن الكفارة عبادة والدليل عليه أن الله تعالى أوجب الصوم على المظاهر والذمي ليس من اهل الصوم .
احتجوا بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فالله تعالى أوجب الكفارة مطلقا على كل