واحتجوا بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبقوله فطلقوهن لعدتهن ومقتضاه إيجاب عدة متعددة بحسب تعدد الأسباب وروى أن رجلا طلق امرأته فوطئت بشبهة في العدة فقال عمر Bه تستكمل العدة الأولى وتستقبل الثانية .
قلنا التربص لا يقتضي التعدد ومعنى الأثر أن تستكمل الأولى وتستقبل الثانية لكن بما بقي من الأولى لا بعد استكمالها لأن الواو للجمع دون الترتيب والمسألة مختلف فيها بين الصحابة Bهم مسألة العدة تنقضي بالحيض وهو قول صدور الصحابة وأحمد وقال مالك والشافعي بالأطهار وفائدة الخلاف أن من طلق امرأته في حالة الطهر لا يحتسب بذلك الطهر من العدة حتى لا تنقضي العدة مالم تحض ثلاث حيض وعندهما يحتسب به فتنقضي العدة بطهرين آخرين والخلاف يبتني على تفسير القروء لنا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والأقراء الحيض بالسنة والإجماع واللسان أما السنة فقوله A دعي الصلاة أيام إقرائك أي أيام حيضك