بتة ونحوه يثبت البينونة عندنا وعنده لا يثبت وهي رواجع لنا النصوص المطلقة في تحريم الزوجات المطلقات وهذه ليست بزوجة بدليل حرمة وطئها بالاتفاق احتج الشافعي بما روى أن النبي A قال لسودة الحقي بأهلك ثم راجعها .
وروى عن عبدالله بن علي بن ركانة عن أبيه عن جده قال طلقت امرأتي البتة فجئت إلى النبي A فقلت يا رسول الله طلقت امرأتي البتة قال ما أردت بهذا قلت واحدة قال الله قلت الله فردها النبي A عليه ت وروى أنه النبي A قال راجعها وفي لفظ قال فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثةفي زمن عثمان