وعلى هذا الخلاف إذا قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة ثم أعتقها قبل الدخول بطلت اليمين حتى لو عادت الى ( ملكه ) بعد الردة والسبي ودخلت الدار ( لا تعتق ) عندنا وإنما فرض الكلام فيه الأمة دون العبد لأن العبد إذا ارتد يقتل والأمة تسبى .
لنا العمومات المطلقة في حل وطء الزوجات فيحل وطؤها .
ولهما أن الطلاق ههنا موجود لما مر في المسألة الماضية فتطلق والجواب ما قلناه .
مسألة إذا قال لامرأته أنا منك طالق ونوى به الطلاق لا يقع الطلاق عندنا وهو قول أحمد .
وقال مالك والشافعي يقع .
وقد تساعدنا على أنه لو قال أنا منك بائن أو عليك حرام فانه يصح .
لنا العمومات كقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
والمراد بقوله طلقها الطلقة الثالثة وبالحل حل النكاح باتفاق الأمة والحل ثابت .
احتجا بنصوص إضافة الطلاق وهذا طلاق فيقع وقد خرج الجواب عن نصوص إضافة الطلاق