الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر .
قال الآمدي في الإحكام اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره الصحابة المجتهدين وتبعه على نقل هذا الاتفاق جماعة من المصنفين .
ولا ريب في ذلك بالنسبة إلى آحادهم بعضهم على بعض .
وأما بالنسبة إلى من بعدهم إذا اختلفوا فقد ظن قوم أن حجية قول الصحابي تزول إذا خالفه غيره من الصحابة لأنه ليس اتباع قول أحدهما أولى من الآخر .
وربما تعلق القائل بما تقدم من الإجماع وهو ضعيف فقد تقدم قول الشافعي C في الجديد أنه يرجح قول أحد الخلفاء الأربعة على من بعدهم وفي موضع آخر أنه يرجح قول من معه قياس .
وهذا ظاهر لأن غاية اختلافهم إذا ثبت ذلك عنهم وقيل إن قول الواحد منهم حجة أن يكون كالخبرين إذا تعارضا وعند ذلك يرجع إلىالترجيح بأحد المرجحات المتصلة أو المنفصلة فكذلك هنا على القول بحجية