وقد تقدم انه فرض المسألة بالنسبة الى كل عصر لا في عصر الصحابة فقط .
وهذا قريب من اختيار ابن الخطيب في قول الصحابي اذا لم ينتشر وكان فيما تعم به البلوى انه حجة كما سيأتي ان شاء الله تعالى .
ترجيح .
والمقصود ان الطريقة الثانية وهي تخصيص المسألة بعصر الصحابة Bهم اظهر من الطريقة الاولى وذلك لان من قال يكون حجة ولا يكون اجماعا انما يتوجه اذا فرض ذلك في حق الصحابة لان منصبهم الشريف لا يقتضي السكوت عن مثل ذلك مع مخالفتهم فيه لما عرف من عادتهم وهذا لا يجىء في حق غير الصحابة كيف والتعلق هنا انما هو بقول المفتي او الحاكم فقط لانه مبني على الساكت لا ينسب اليه قول كما نقل عن الامام الشافعي رحمة الله عليه ولا حجة في قول احد من المجتهدين بعد الصحابة بالاتفاق فاذا لم يكن ذلك اجماعا فكيف يكون حجة بخلاف ما اذا كان ذلك قول صحابي فان ذلك اذا لم يكن سكوتهم عن مثله اجماعا فيصلح للاحتجاج به كما سيأتي ان شاء الله .
ثم ان الشافعي C احتج في كتاب الرسالة لاثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس بأن بعض الصحابة عمل به ولم يظهر من الباقين انكار لذلك فكان ذلك اجماعا هذا معنى كلامه فيحتمل ان يقال له