وذهب ابو بكر الصيرفي من اصحابنا وابو هاشم بن الجبائي الى انه حجة وليس باجماع .
وقال ابو علي بن ابي هريرة ان كان ذلك حكما من الاحكام لم يكن سكوت الباقين اجماعا ولا حجة وان فتوى كان سكوتهم اجماعا .
وعكس الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائيني فقال يكون اجماعا في الحكم دون الفتيا .
واختار الامدي في الاحكام انه يكون حجة وليس بإجماع وهو قريب من قول الصيرفي وابي هاشم .
ووافقه ابن الحاجب في مختصره الكبير وردد في مختصره الصغير اختياره بين ان يكون اجماعا او حجة .
والطريق الثانية قول من خص صورة المسألة بعصر الصحابةBهم دون من بعدهم .
قال ذلك من اصحابنا ابو الحسين القطان في كتابه اصول الفقه وابو نصر بن الصباغ في كتابه العدة وابو المظفر بن السمعاني في كتابه الحجة والغزالي في المستصفى والمنخول وابن برهان وغيرهم وقاله القاضي عبد الوهاب من المالكية واختاره القرطبي من متأخريهم كما سيأتي والشيخ موفق الدين الحنبلي في الروضة وخصه بالمسائل التكليفية وقال عن احمد ما يدل على انه اجماع .
وحكى هؤلاء المذاهب نحوا مما تقدم .
ونقل ابن السمعاني عن ابي بكر الصيرفي انه قال في كونه حجة لا اجماعا