المرتبة الأولى .
اتفاق الخلفاء الأربعة .
أما اتفاق الخلفاء الأربعة على حكم أو فتوى فمن الناس من جعل ذلك إجماعا كاتفاق الأئمة كلهم وإليه ذهب أبو حازم القاضي من الحنفية وحكاه جماعة من المصنفين رواية عن أحمد بن حنبل قال الشيخ الموفق في الروضة نقل عن أحمد C ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم والصحيح أن ذلك ليس بإجماع وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا .
قلت وكذلك ما تقدم عن الإمام الشافعي في القديم وفي كتاب اختلافه مع مالك في الجديد عند تفرق أقوال الصحابة وقد تقدم أنه يصير إلى قول أحد الخلفاء الأربعة وحينئذ فالإحتجاج بما اتفقوا عليه يكون بطريق الأولى .
وأما كونه إجماعا كما إذا أجمعت الأمة قاطبة فبعيد لأن الأدلة المتمسك بها لكون الإجماع حجة من النقلية والعقلية إنما يتناول جميع الأمة ولا ريب في أن الخلفاء الأربعة ليسوا جميع الأمة .
وقد ذكر أئمة الأصول أن أبا حازم احتج لكون ذلك إجماعا بقوله A عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الحديث فأوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته والمخالف لسنته A لا يعتد بقوله فكذلك المخالف لسنتهم