الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره .
أن يقول الصحابي قولا أو يحكم بحكم ولم يثبت فيه اشتهار ولا يؤثر عن غير من الصحابة مخالفة في ذلك .
وهذه الصورة هي أكثر ما يوجد عنهم .
وللعلماء فيها أقوال متعددة والكلام في مقامين .
المقام الأول .
في كونه حجة شرعية تقدم على القياس والذي يتحصل في ذلك مذاهب .
أحدها أنه حجة مطلقا .
والثاني أنه ليس بحجة مطلقا .
والثالث أن الحجة قول أبي بكر وعمر Bهما دون غيرهما .
والرابع أن الحجة قول الخلفاء الأربعة Bهم فقط .
والخامس أن قول الصحابي فيما لا يدرك قياسا فهو حجة دون ما يدرك بالقياس وهذا هو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بأنه حجة إذا خالف القياس .
والسادس إن كان من أهل العلم والإجتهاد فقوله حجة وإلا فلا قاله العالمي من الحنفية في كتابه حاكيا له عن أصحابهم والجمهور لم يفصلوا هذا التفصيل بل أطلقوا بالنسبة إلى الصحابة Bهم