وفي الجامع لو قال أنت طالق في مجيء يوم لم تطلق حتى يطلع الفجر .
ولو قال في مضي يوم إن كان ذلك في الليل وقع الطلاق عند غروب الشمس من الغد لوجود الشرط .
وإن كان في اليوم تطلق حين تجيء من الغد تلك الساعة .
وفي الزيادات لو قال أنت طالق في مشيئة الله تعالى أو في إرادة الله تعالى .
كان ذلك بمعنى الشرط حتى لا تطلق