فصل ثم للتراخي .
لكنه عند أبي حنيفة يفيد التراخي في اللفظ والحكم .
وعندهما يفيد التراخي في الحكم .
وبيانه فيما إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق .
فعنده يتعلق الأولى بالدخول وتقع الثانية في الحال ولغت الثالثة .
وعندهما يتعلق الكل بالدخول ثم عند الدخول يظهر الترتيب فلا يقع إلا واحدة .
ولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار فعند أبي حنيفة .
وقعت الأولى في الحال ولغت الثانية والثالثة .
وعندهما يقع الواحدة عند الدخول لما ذكرنا .
وإن كانت المرأة مدخولا بها .
فإن قدم الشرط تعلقت الأولى بالدخول ويقع ثنتان في الحال عند أبي حنيفة .
وإن أخرالشرط وقع ثنتان في الحال وتعلقت الثالثة بالدخول .
وعندهما يتعلق الكل بالدخول في الفصلين