22 - بحث جواز التوضي بماء الزعفران وأمثاله .
مطلق في مسمى الركوع فلا يزاد عليه شرط التعديل بحكم الخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب .
فيكون مطلق الركوع فرضا بحكم الكتاب .
والتعديل واجبا بحكم الخبر وعلى هذا قلنا .
يجوز التوضي بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه لأن شرط المصير إلى التيمم عدم مطلق الماء وهذا قد بقي ماء مطلقا فإن قيد الإضافة ما أزال عنه اسم الماء بل قرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء وكان شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قيدا لهذا المطلق وبه يخرج حكم ماء الزعفران والصابون والأشنان وأمثاله وخرج عن هذه القضية الماء النجس بقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم والنجس لا يفيد الطهارة وبهذه الإشارة علم أن الحدث شرط لوجوب الوضوء فإن تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث محال .
قال أبو حنيفة Bه المظاهر إذا جامع امرأته في خلال الإطعام لا يستأنف الإطعام لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم بل المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده .
وكذلك قلنا الرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة فلا يزاد عليه شلاط الإيمان بالقياس على كفارة القتل