وكذلك التمسك بقوله عليه السلام .
( في اربعين شاة شاة ) لاثبات عدم جواز دفع القيمة ضعيف لأنه يقتضي وجوب الشاة ولا خلاف فيه وانما الخلاف في سقوط الواجب بأداء القيمة