ولو كان معتكفا في الجامع يكون السعي ساقطا عنه وكذلك لو توضأ فأحدث قبل أداء الصلوة يجب عليه الوضوء ثانيا .
ولو كان متوضئا عند وجوب الصلوة لا يجب عليه تجديد الوضوء .
والقريب من هذا النوع الحدود والقصاص والجهاد .
فإن الحد حسن بواسطة الزجر عن الجناية .
والجهاد حسن بواسطة دفع شر الكفرة وإعلاء كلمة الحق ولو فرضنا عدم الواسطة لا يبقى ذلك مأمورا به فإنه لولا الجناية لا يجب الحد .
ولولا الكفر المقضي إلى الحراب لا يجب عليه الجهاد .
فصل الواجب بحكم الأمر نوعان .
أداء وقضاء .
فالأداء عبارة عن تسليم عين الواجب إلى مستحقه .
والقضاء عبارة عن تسليم .
مثل الواجب إلى مستحقه .
ثم الأداء نوعان كامل وقاصر .
فالكامل مثل أداء الصلاة في وقتها بالجماعة أو الطواف متوضئا وتسليم المبيع سليما كما اقتضاه العقد إلى المشتري