بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين .
فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأموربه .
إذا كان الآمر حكيما لان الأمر لبيان أن المأمور به مما ينبغي أن يوجد فاقتضى ذلك حسنه .
ثم المأمور به في حق الحسن نوعان حسن بنفسه وحسن لغيره .
فالحسن بنفسه مثل الإيمان بالله تعالى وشكر المنعم والصدق والعدل والصلوة ونحوها من العبادات الخالصة .
فحكم هذا النوع أنه إذا وجب على العبد أداؤه لا يسقط إلا بالأداء وهذا فيما لا يحتمل السقوط مثل الإيمان بالله تعالى .
وأما ما يحتمل السقوط فهو يسقط بالأداء أو بإسقاط الأمر .
وعلى هذا قلنا إذا وجبت الصلوة في أول الوقت سقط الواجب بالأداء أو باعتراض الجنون والحيض والنفاس في آخر الوقت باعتبار أن الشرع أسقطها عنه عند هذه العوارض ولا يسقط بضيق الوقت وعدم الماء واللباس ونحوه .
النوع الثاني ما يكون حسنا بواسطة الغير وذلك مثل السعي إلى الجمعة والوضوء للصلوة فإن السعي حسن بواسطة كونه مفضيا إلى أداء الجمعة