الوجوب على الفور والخلاف معه في الوجوب ولا خلاف في أن المسارعة إلى الائتمار مندوب إليها .
بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما .
وأما الموقت فنوعان .
نوع يكون الوقت ظرفا للفعل حتى لا يشترط استيعاب كل الوقت بالفعل كالصلوة .
ومن حكم هذا النوع أن وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل آخر فيه من جنسه حتى لو نذر أن يصلي كذا أو كذا ركعة في وقت الظهر لزمه .
ومن حكمه أن وجوب الصلوة فيه لا ينافي صحة صلوة أخرى فيه حتى لو شغل جميع وقت الظهر لغير الظهر يجوز .
وحكمه أنه لا يتأدى المأمور به إلا بنية معينة لأن غيره لما كان مشروعا في الوقت لا يتعين هو بالفعل وإن ضاق الوقت لأن اعتبار النية باعتبار المزاحم وقد بقيت المزاحمة عند ضيق الوقت .
والنوع الثاني ما يكون الوقت معيارا له وذلك فصل الصوم فإنه يتقدر بالوقت وهو اليوم .
ومن حكمه أن الشرع إذا عين له وقتا لا يجب غيره في ذلك الوقت ولا يجوز إداء غيره فيه حتى أن الصحيح المقيم لو أوقع