المكتبة اصول الفقه أصــول الشاشي لطلب أداء ما وجب في الذمة بسبب سابق لا لإثبات أصل الوجوب وهذا بمنزلة قول الرجل أد ثمن المبيع وأد نفقة الزوجة فإذا وجبت العبادة بسببها فتوجه الأمر لأداء ما وجب منها عليه ثم الأمر لما كان يتناول الجنس