والعصيان فيما يرجع إلى حق الشرع سبب للعقاب .
وتحقيقه أن لزوم الائتمار إنما يكون بقدر ولاية الآمر على المخاطب .
ولهذا إذا وجهت صيغةالأمر إلى من لا يلزمه طاعتك أصلا لا يكون ذلك موجبا للائتمار .
وإذا وجهتها إلى من يلزمه طاعتك من العبيد لزمه الائتمار لا محالة حتى لو تركه اختيارا يستحق العقاب عرفا وشرعا .
فعلى هذا عرفنا أن لزوم الائتمار بقدر ولاية الأمر .
إذا ثبت هذا فنقول أن لله تعالى ملكا كاملا في كل جزء من أجزاء العالم وله التصرف كيف ما شاء وأراد .
وإذا ثبت أن من له الملك القاصر في العبد كان ترك الائتمار سببا للعقاب وما ظنك في ترك أمر من أوجدك من العدم وأدر عليك شآبيب النعم .
فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار .
ولهذا قلنا لو قال طلق امرأتي فطلقها الوكيل ثم تزوجها الموكل ليس للوكيل أن يطلقها بالأمر الأول ثانيا