واستحال أيضا ان يكون معناه أن المراد بالأمر للأمر يختص بهذه الصيغة فإن المراد للشارع بالأمر وجوب .
الفعل على العبد وهو معني الابتلاء عندنا وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغة أليس أنه وجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع