المكتبة اصول الفقه أصــول الشاشي واستحال أيضا ان يكون معناه أن المراد بالأمر للأمر يختص بهذه الصيغة فإن المراد للشارع بالأمر وجوب . الفعل على العبد وهو معني الابتلاء عندنا وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغة أليس أنه وجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع