بحث كون القبول ركنا في باب البيع .
معناه مثلا في الشرعيات قوله أنت طالق فإن هذا نعت المرأة إلا أن النعت يقتضي المصدر فكأن المصدر موجود بطريق الاقتضاء .
وإذا قال اعتق عبدك عني بألف درهم فقال اعتقت يقع العتق عن الآمر فيجب عليه الألف .
ولو كان الآمر نوى به الكفارة يقع عما نوى وذلك لأن قوله اعتقه عني بألف درهم يقتضي معنى قوله بعه عني بألف ثم كن وكيلي بالإعتاق فاعتقه عني فيثبت البيع بطريق الاقتضاء فيثبت القبول كذلك لأنه ركن في باب البيع .
ولهذا قال أبو يوسف إذا قال اعتق عبدك عني بغير شيء فقال اعتقت يقع العتق عن الآمر ويكون هذا مقتضيا للهبة والتوكيل ولا يحتاج فيه إلى القبض لأنه بمنزلة القبول في باب البيع .
ولكنا نقول القبول ركن في باب البيع فإذا أثبتنا البيع اقتضاء أثبتنا القبول ضرورة بخلاف القبض في باب الهبة فإنه ليس بركن في الهبة ليكون الحكم بالهبة بطريق الاقتضاء حكما بالقبض .
وحكم المقتضى أنه يثبت بطريق الضرورة فيقدر بقدر الضرورة ولهذا قلنا إذا قال أنت طالق ونوى به الثلاث لا يصح لأن الطلاق