الفصل الأول .
1 1 - بحث العام والخاص .
والعام كل لفظ ينتظم جمعا من الأفراد .
إما لفظا كقولنا مسلمون ومشرقون وإما معنى كقولنا من وما .
وحكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محالة فإن قابله خبر الواحد أو القياس فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهما وإلا يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله مثاله في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإن لفظة الثلاثة خاص في تعريف عدد معلوم فيجب العمل به .
ولو حمل الإ قراء على الا طهار كما ذهب إليه الشافعي باعتبار أن الطهر مذكر دون الحيض وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث دل على أن جمع المذكر وهو الطهر لزم ترك العمل بهذا الخاص لأن من حمله على الطهر لا يوجب ثلاثة أطهار بل طهرين وبعض الثالث وهو الذي وقع فيه الطلاق فيخرج على هذا حكم الرجعة في الحيضة الثالثة وزواله وتصحيح نكاح الغير وإبطاله وحكم الحبس والإطلاق والمسكن والإنفاق والخلع والطلاق وتزوج الزوج بأختها وأربع سواها وأحكام الميراث مع كثرة تعدادها وكذلك قوله تعالى