71 - بحث وجوب العمل بحكم الظاهر والنص .
وكذلك قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .
سيق الكلام لبيان العدد وقد علم الإطلاق والإجازة بنفس السماع فصار ذلك ظاهرا في حق الإطلاق نصا في بيان العدد .
وكذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة .
نص في حكم من لم يسم لها المهر .
وظاهر في استبداد الزوج بالطلاق .
وإشارة إلى أن النكاح بدون ذكر المهر يصح .
وكذلك قوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه .
نص في استحقاق العتق للقريب .
وظاهر في ثبوت الملك له .
وحكم الظاهر والنص وجوب العمل بهما عامين كانا أو خاصين مع احتمال إرادة الغير وذلك بمنزلة المجاز مع الحقيقة .
وعلى هذاقلنا إذا اشترى قريبه حتى عتق عليه يكون هو معتقا ويكون الولاء له وإنما يظهر التفاوت بينهما عند المقابلة