نظير الأول بيع الحر والميتة والدم فإن عدم المحلية يمنع انعقاد التصرف علة إفادة الحكم .
وعلى هذا سائرالتعليقات عندنا .
فإن التعليق يمنع انعقاد التصرف علة قبل وجود الشرط على ما ذكرناه .
ولهذا لو حلف لا يطلق امرأته فعلق طلاق امرأته بدخول الدار لا يحنث .
ومثال الثاني .
هلاك النصاب في أثناء الحول وامتناع أحد الشاهدين عن الشهادة ورد شطر العقد .
ومثال الثالث البيع بشرط الخيار وبقاء الوقت في حق صاحب العذر .
ومثال الرابع خيار البلوغ والعتق والرؤية وعدم الكفاءة والاندمال في باب الجراحات على هذا الأصل .
وهذا على اعتبار جواز تخصيص العلة الشرعية .
فإما على قول من لا يقول بجواز تخصيص العلة فالمانع عنده ثلاثة أقسام .
مانع يمنع ابتداء العلة .
ومانع يمنع تمامها .
ومانع يمنع دوام الحكم .
وأما عند تمام العلة فيثبت الحكم لا محالة وعلى هذا كل ما جعله الفريق الأول مانعا لثبوت الحكم جعله الفريق الثاني مانعا لتمام العلة