وكذلك تعليق الحكم بالشرط كالطلاق والعتاق يسمى سببا مجازا وأنه ليس بسبب في الحقيقة .
لأن الحكم إنما يثبت عند الشرط والتعليق ينتهي بوجود الشرط فلا يكون سببا مع وجود التنافي بينهما