المكتبة اصول الفقه أصــول الشاشي وكذلك تعليق الحكم بالشرط كالطلاق والعتاق يسمى سببا مجازا وأنه ليس بسبب في الحقيقة . لأن الحكم إنما يثبت عند الشرط والتعليق ينتهي بوجود الشرط فلا يكون سببا مع وجود التنافي بينهما