بحث الفرق بين السبب والعلة .
والسبب مع العلة إذا اجتمعا يضاف الحكم إلى العلة دون السبب إلا إذا تعذرت الإضافة إلى العلة فيضاف إلى السبب حينئذ .
وعلى هذا قال أصحابنا إذا دفع السكين إلى صبي فقتل به نفسه لا يضمن .
ولو سقط من يد الصبي فجرحه يضمن .
ولو حمل الصبي على دابة فسيرها فجالت يمنة ويسرة فسقط ومات لا يضمن .
ولو دل إنسانا على مال الغير فسرقه أو على نفسه فقتله أو على قافلة فقطع عليهم الطريق لا يجب الضمان على الدال وهذا بخلاف المودع إذا دل السارق على الوديعة فسرقها أو دل المحرم غيره على صيد الحرم فقتله .
لأن وجوب الضمان على المودع باعتبار ترك الحفظ الواجب عليه لا بالدلالة .
وعلى المحرم باعتبار أن الدلالة محظور إحرامه بمنزلة مس الطيب ولبس المخيط فيضمن بارتكاب المحظور لا بالدلالة إلا أن الجناية إنما تتقرر بحقيقة القتل فإما قبله فلا حكم له لجواز ارتفاع أثر الجناية بمنزلة الاندمال في باب الجراحة