بحث العكس وفساد الوضع والنقض .
وأما فساد الوضع فالمراد به أن يجعل العلة وصف لا يليق بذلك الحكم .
مثاله في قولهم في إسلام أحد الزوجين اختلاف الدين طرأ على النكاح فيفسده كارتداد أحد الزوجين فإنه جعل الإسلام علة لزوال الملك .
قلنا الإسلام عهد عاصما للملك فلا يكون مؤثرا في زوال الملك .
وكذلك في مسألة طول الحرة إنه حر قادر على النكاح فلا يجوز له الأمة كما لو كانت تحته حرة .
قلنا وصف كونه حرا قادرا يقتضي جواز النكاح فلا يكون مؤثرا في عدم الجواز .
وأما النقض فمثل ما يقال الوضوء طهارة فيشترط له النية كالتيمم .
قلنا ينتقض بغسل الثوب والإناء .
وأما المعارضة فمثل ما يقال المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل .
قلنا المسح ركن فلا يسن تثليثه كمسح الخف والتيمم